مدخل لدراسة القانون المدني



مدخل لدراسة القانون المدني

مقدمة: إذا كان القانون هو مجموعة القواعد التي تقرها الدولة لتحكم سلوك الأشخاص تلزمهم بإحترامها مما تقرره من جزاءات تترتب عن مخالفتها. فإن هذه القواعد و المبادئ تختلف حسب إختلاف طبيعة العلاقة التي تنظمها.

       إذن هناك مجموعة من القوانين التي تنظم قواعد علاقة الفرد بدولته بما تتمتع به من سيادة في العلاقات الخارجية مع الدول و ما تتمتع به من إمتيازات السلطة العامة فيما يخص علاقاتها مع الأفراد سواء كانوا مواطنين و أجانب ما داموا مقيمين في إقليمها الجغرافي المحدد سياسيا و هي ما يعرف بقواعد القانون العام الذي يصنفه الفقه القانوني لمجموعة من الفروع و هي:

       *- أولا: القانون الدستوري: و هو مجموعة القواعد التي تنظم شكل الدولة و نوع الحكومة و السلطات الأساسية في الدولة و علاقتها فيما بينها. كما يتضمن تنظيم حقوق و حريات الأفراد الأساسية لذلك يعتبر أول فرع من فروع القانون العام.

       *-ثانيا: القانون الإداري: يتكون هذا الأخير من مجموعة القواعد التي تنظم مختلف الأعمال الإدارية التي تقدم بها الدولة في حدود سلطتها التنفيذية و كذا الهيآت التي كفلها الدستور لتأدية هذا النشاط بالإضافة إلى كل ما يتعلق بشؤون الموظفين.

       *- ثالثا: القانون المالي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة و تدابير ميزانيتها و مصادر إيرادات خزينتها سواء كانت نوع هذه الإيرادات ضرائب مباشرة أو غير مباشرة أو مرسوم أو جبائية أو شبه جبائية أو أملاك الدولة الخاصة الخ.

*- رابعا: قانون العقوبات: و يعرف هذا الأخير بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الأفعال التي تعد من الجرائم و التي تمس أمن المجتمع و تهدد كيانه و تحديد الجزاء الذي يوقع على مرتكبي هذه الجرائم.


*- خامسا: قانون الإجراءات الجزائية: هو مجموعة القواعد التي تنظم تشكيل و إختصاصات الهيئات التي تتولى ضبط الجرائم و تحقيقها و إجراءات سير الدعوى العمومية و قوة الأحكام الجزائية و آثارها و طرق الطعن فيها.

*- سادسا: القانون الدولي العام: هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقة بين الدولة بإعتبارها شخص معنوي يتمتع بالسيادة و بين دولة أخرى أو منظمة دولية معترف بها في إطار المجتمع الدولي.

و هناك التقسيم المقابل للقانون و هو ما يعرف بالقانون الخاص الذي يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم أو بينهم و بين الدولة بإعتبارها شخص عادي مجرد من إمتيازات السلطة العامة و هو يشمل مجموعة من الفروع يمكن التعرض إلى أهمها بسبب طبيعة التعامل و الحاجة إلى تنظمها لتحديد هذه المعاملات:

أولا: القانون المدني: يعرف القانون المدني بأنه الشريعة العامة التي تحكم العلاقات الخاصة بين الأفراد ما لم ينضمها القانون الخاص تطبيقا لقاعدة الخاص يقيد العام.

ثانيا: القانون التجاري: هو مجموعة القواعد التي تنظم الأعمال التجارية     و كذلك تحديد الشخص القائم بهذه الأعمال و هو التاجر و طبيعة هذه النشاطات    و مختلف أنواعها و الشروط الخاصة لإكتساب صفة التاجر. و يشمل النظام القانوني للشركات التجارية و أنواعها، الأحكام الخاصة بكل الشركة ، بالإضافة إلى تحديد وسائل التعامل التجاري، الأوراق التجارية.

ثالثا: القانون البحري: يشمل القواعد الخاصة بالملاحة في البحار و الشروط الخاصة بالإستغلال التجاري للسفينة و نقل البضائع عليها و مسؤولية الناقل في حالات نقل الأشخاص و البضائع.



رابعا: القانون الجوي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات المتولدة عن إستخدام البينة الجوية.

القانون المدني هو الشريعة العامة:
إن القانون المدني يعد الشريعة العامة لقواعد القانون الخاص، و عليه فإن قواعد القانون المدني تكون واجبة التطبيق في حالة وجود فراغ في مواد القانون الخاص.

المادة الأولى من القانون المدني:
" يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في  فحواها. وإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضي مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضي العرف.
 فإذا لم يوجد فبمقتضي القانون الطبيعي و قواعد العدل".

التشريع: يقصد بالتشريع القواعد القانونية التي تصدر عن سلطة عامة يختصها المجتمع بوضع القوانين في صورة مكتوبة و هي سلطة مختصة.

- و هو أيضا قيام سلطة عامة مختصة في الدولة بالتعبير عن القاعدة القانونية و التكليف بها في صياغة فنية مكتوبة وإعطاءها قوة الإلزام في العمل ووضع نصوص قانونية تنظم العلاقات بين الأفراد في المجتمع بواسطة السلطة المختصة طبقا للإجراءات المقررة لذلك.

- إجراءات كيفية كتابة التشريع.

السلطة المختصة: هي سلطة عامة مختصة في الدولة غير أن تحديد السلطة المختصة هذا أمر يتعلق بنظام الحكم حيث أن القانون يحول لها صلاحية وضع القانونية هي بتعبير آخر هي سلطة تشريعية.

التشريع أنواع متفاوتة: و على العموم ثلاثة أنواع.
1- التشريع الأعلى (أو تشريع أساسي)، التشريع العادي، التشريع الفرعي.

حيث يخضع التشريع الأدنى للتشريع الأعلى منه.

من يضع التشريع الأساسي (الدستور)؟ هي السلطة المختصة، في الجزائر مصدر السلطة هو الشعب و هو من وضع الشعب حيث فيه الإقتراح تقوم السلطة التنفيذية بإعداد مشروع و قد تنتحب جمعية تأسيسية تقوم بإعداد المشروع في غالب الأحيان يتم تعيين جمعية تأسيسية تقوم بإعداد الدستور ثم يطرح الإثراء حيث يتم التصويت عن طريق الإستفتاء مباشرة في بعض الأحيان عند وجود جمعية تأسيسه تقوم بالإستفتاء و لما يتم التصويت يجب اصدار القوانين حيث تقوم السلطة التنفيذية من خلال رئيس الجمهورية بالتصديق عليه حتى يصبح نافذا حيث أن القانون الأعلى يتولى بنظام الحكم و يضع المبادئ العامة المتعلقة بالتنظيم الاقتصادي الاجتماعي و يقوم بتحديد الحريات العامة.
  
الميثاق: هي ورقة فلسفية لا تعتبر قانون فعن طريق الدستور تصبح ملزمة التطبيق.

القانون العادي ( التشريع العادي): من يضعه؟ هو من اختصاص السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان و هي تمثل الشعب و في هذا السياق في السابق كان كل ما يتعلق بتنظيم سلوك الأفراد من اختصاص السلطة المشروعة ماعدا الإستثناءات الواردة و في الدستور الجزائري مهام السلطة التشريعية محددة من قبل الدستور.

ويجب أن يكون التشريع العادي مطابقا للدستور و في بعض الحالات تتولى السلطة التنفيذية وضع التشريع العادي في حالة الضرورة و يسمى " أمر" و تقوم السلطة التشريعية بالمصادقة على التشريع بأوامر إما بالموافقة أوبا لإلغاء.

التشريع الفرعي: إن السلطة التي تضعه هي السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية، رئيس المحكومة) حيث تقوم بتنظيم سلوك الأفراد و يسمى بالمرسوم وتوصف نصوصه بالعامة و المجردة و التشريع الفرعي نوعان:


- التنظيمات: العامة هي من وضع رئيس الجمهورية، وتتعلق بمسائل تكون مبدئيا من اختصاص السلطة التشريعية و أصبحت من اختصاص السلطة التنفيذية حيث أصبحت لها نفس قيمة التشريع.

التنظيمات التنفيذية: هي من وضع رئس الحكومة من المهام التقليدية للسلطة التنفيذية و الغرض منها هو تحديد كيفيات التشريع العادي و التنظيم التنفيذي عرضه رسم إجراءات تنفيذ القانون.
الفرق بين التنظيمات العامة و التنفيذية.
- من حيث الجهة: التنظيمات العامة من وضع رئيس الجمهورية و التنفيذية من وضع رئيس الحكومة.

- من حيث الموضوع: التنظيمات التنفيذية غرضها كيف نطبق التشريع العادي.
        
لوائح البولسين: هي من وضع رئيس البلدية أو الوالي و كل مسؤول مفوض لتفعيل النظام العام و الغرض منها تنظيم سلوك الأفراد وتهم سكينة المواطن وحماية كرامته ممتلكاته.


تعليقات

  1. Casino Online | The JamBase
    a guest's account on 논산 출장샵 Casino Online. In this review you can easily enjoy 제천 출장안마 the benefits 충주 출장안마 of a 공주 출장마사지 VIP membership at an online 충주 출장마사지 casino Jan 9, 2022John Mulaney - Casino - JamBase - The JamBase

    ردحذف

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اوامر قاضي التحقيق في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري

التحقيق و علم النفس الجنائي

المسؤولية المدنية