انحلال عقد الزواج



                     انحلال عقد الزواج


تنحل الرابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاة وهذا ما تؤكده المادة 47 من قانون الأسرة الجزائري ولكن في دراستنا سنركز على الطلاق نظرا لما يرتبه من آثار على الأسرة باعتبارها نواة المجتمع وعليه سنتعرض إليه من حيث وقوعه وأقسامه والآثار المترتبة عليه.

الطلاق: يمكننا تعريف الطلاق على أنه فك أو حل الرابطة الزوجية بلفظ صريح كقول الزوج لزوجته [ أنت طالق ] أو كناية مع نيته كـ:- اذهبي إلى أهلك أي أنه فصل المرأة عن الرجل وجعلها طليقة من القيود الزوجية، وهو ما ذهبت إليه المادة 47 من ق.أ.ج حينما نصت على أن [ تنحل الرابطة الزوجية بالطلاق].

و الطلاق مشروع في الكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب لقوله تعالى:الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [سورة البقرة الآية 229] أما السنة لقوله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق.

وأجمع الناس على جواز الطلاق خاصة في حالة إستحالة العشرة بين الزوجين فيصير بقاء الزواج مفسدة محضة، وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة مع سوء العشرة فاقتضى ذلك الشرع بنزول كل هذه المشاكل.

طرق وقوع الطلاق: نص المشرع الجزائري على 03 طرق لوقوع الطلاق في المادة 48 ق أ ج و هي:
- الطلاق بإرادة الزوج. 
- الطلاق بتراضي الزوجين.
- الطلاق بطلب من الزوجة.

01 الطلاق بإرادة الزوج: لقد أوكل المشرع مصير العشرة الزوجية إلى إرادة الزوج طبقا لأحكام القرآن والسنة وهذا ليس إنكارا لحق المرأة في القرار متى فسدت العشرة الزوجية و كرهت البقاء معه و إنما تماشيا مع طبع الرجل الذي يغلب عليه الإتزان و الحكمة لأنه خشين الإحساس إضافة إلى أن الزوج هو الذي يتحمل نفقات مالية كبيرة من زواجه فيحسب لها ألف حساب و يرفض اللجوء إلى الطلاق الذي سيرهق كاهله.

و لكن نظرا لأن الطلاق تصرف خطير يجب أن يستعمل بحذر و للضرورة القصوى و بذلك يشترط في الزوج الذي يقع خلاقه الشروط التالية:

1- أن يكون مؤهلا: لأن اللفظ الصادر من المجنون لا يكون له أية قيمة.
2- سلامة الإرادة من العيوب: يجب أن يكون الزوج الذي يوقع الطلاق سليم الإرادة فلا يتعرض إلى إكراه لأن هذا الأخير يعدم الإرادة. 
3- قيام علاقة زوجية صحيحة عند توقيع الطلاق.

و هناك أحوال أخرى لا يقع الطلاق حتى و لو أوقعه من يملكه شرعا وهو الزوج،   و من هذه الأحوال:

- الطلاق المرعوب: هو الذي إفتقد السيطرة على أعصابه بسبب صدمة نفسية إنعكست عليه تدفعه إلى إصدار الطلاق.

- طلاق الغضبان: هو الذي يعاني حالة من الإنتقال الشديد تلتهب فيها أعصابه فتزول لديه قوة الإدراك.

- طلاق السكران: هو الذي أهبت عقله نشوة الخمر أو الكحول فدفعته لإصدار الطلاق.

- الطلاق المكره: هو الذي تلقى من جهة أجنبية عليه تهديدا للحق به ضررا فيدفع لفعل ما ليس في رغبته ويطلق بذلك زوجته مكرها.
- الطلاق الهازل: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " ثلاثة جدهن جد   و هزلهن جد، النكاح و الطلاق و العتاق، فالأئمة الثلاث ذهبوا إلى أن طلاق الهازل يقع بينما الإمام أحمد بن حنبل ذهب إلى القول أنه لا يقع لإنتفاء القصد.

و الهازل هو الذي يتكلم عن غير قصد و يهزل حيث الجد و بما أن الحديث يؤكد إتفاق الأئمة الثلاثة فإن طلاق الهازل يقع.

02- الطلاق بتراضي الزوجين ( طلاق بالتراضي): يسمح القانون للزوجين أن يتفقا على الطلاق، فينهيان بذلك العلاقة الزوجية بينهما بإرادتها المجمعة، و هذا لا يجافي الشرع و مقتضيات العقل السليم لأنه ما أوجدته الإرادتان بإتفاقهما يمكن لنفس هاتين الإرادتين أن تزيله.

03- الطلاق بطلب من الزوجة: وهو يأخذ صورتين ( التطليق والخلع ):

أ)- التطليق: أباح المشرع الجزائري الطلاق بطلب من الزوجة وفق النصوص 48 53 54 من قانون الأسرة الجزائري و هو متفق على عدة شروط و هي:

*- أنه لابد أن يتم في المحكمة أمام القاضي.
*- لابد من طلب الزوجة.
*- لا يستعمل إلا إذا تعذر الإتفاق بين الزوجين و توافر الشروط المنصوص عنها في المواد: 08 37 - 53 - 54 و أهمها:

-         التطليق لعدم الإتفاق.
-         العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج.
-          الهجرة في المضجع فوق أربعة أشهر.
-         الحكم بعقوبة جنائية مقيدة لحرية الزوج لمدة أكثر من سنة.
-          الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر و لا نفقة.
-          إرتكاب فاحشة مبينة.

و يسمى الطلاق هنا بـ: " التطليق " لأنه يتم بحكم من القاضي بالرغم من معارضة الزوج لذلك طالما أن الزوجة متضررة من العشرة معه و حقوقها مهضومة. و في غياب الشروط المنصوص عنها قانونا فإن دعوى التطليق ترفض لعدم تأسيسها.

و تجدر الإشارة إلى أنه هناك أسلوب أخر لفراق الزوجين جعله المشرع حقا للمرأة تتخلص به من عشرة زوجها الذي أصبح من الإستحالة العيش معه و هذا بشروط تختلف عن تلك المذكورة في التطليق و الممثل في الخلع.

ب)- الخلع: الخلع طريقة شرعية أباحها المشرع للزوجة حتى تفرق من زوج بغضت العيش معه فكرهت العيش معه و إنتفت معه الأسباب الأخرى للتطليق أو الطلاق، و الخلع يكون في الأحوال التالية:

- عند ما تكره الزوجة زوجها دون أن يبادلها الكره و ترفض عشرته دون أن يرفض عشرتها، فتكون منه ناشرة إن بقيت تخاف عصيان ربها و مخالفة أحكام عقد الزواج و ما يرتبه من حقوق و واجبات.

- عندما تنقضي أسباب التطليق المنصوص عنها في المادة 59 ق أ ج.

ما يصلح يدل خلع: لقد نصت المادة 54 على أن الزوجة تخادع نفسها على مال و هي عبارة تنصرف إلى كل ماله قيمة سواء كان نقدا أو عينا. عقارا        أو منقولا و لا خلاف بين ما يعطي للزوجة مهرا و ما تخالع به نفسها من زوجها أو يقبل التقويم بالمال. و لقد أعطاه المشرع للزوجة إعتمادا على ما ورد في كتاب الله: " فإن خفتم أن يقيما حدود الله فلا جناح عليها فيما إفتدت به".

أقسام الطلاق: ينقسم الطلاق إلى أقسام عدة بإختلاف المعايير المعتمدة وأهم تقسيماته هو الطلاق الرجعي و الطلاق البائن و هذا بالنظر إلى الآثار المترتبة عليه وهذا ما سوف نركز عليه في دراستنا.

1- الطلاق الرجعي: و هو الذي يرفع قيد الزواج في المال لا في الحال، فيملك الزوج حق مراجعة زوجته و يستأنف بذلك العلاقة الزوجية رضيت أم لم ترضى طالما أن عدتها لم تنتهي. و يترتب الطلاق الرجعي الأحكام التالية:

- يبقى حق الإستمتاع بالزوجة حقا للزوج.
- لا يرفع حلية المرأة حتى لو إنتهت عدتها.
- الزوجة بإمكانها أن ترث زوجها والعكس صحيح إذا مات أحدهما أثناء العدة.

فالزوج يبقى صاحب الرجعة الوحيد و هذا ما تؤكده المادة 50 ق ا ج.

فلا يحتاج إلى عقد جديد بشرط أن يكون خلال فترة العدة و هي في تاريخ النطق بالطلاق بثلاث قروء( ثلاث حيضات) بالنسبة للحائض و ثلاث أشهر لليائسة من المحيض و بالوضع للحامل ، لأنه في حال فوات فترة العدة تكون الزوجة قد يانت عن زوجها و لا رجعة له عليها، إلا بعقد جديد و هذا طبقا لأحكام المادة 09 ق ا ج ( أي عقد جديد من حيث الصداق، الولي، الشهود و الرضا).

02- الطلاق البائن:
هو الطلاق الذي لا يملك فيه الزوج حق إعادة زوجته إلى عصمته إلا بعقد جديد أي يتوقف على رضاها و مهر و شاهدين و ولي، و كأنه يتزوجها للمرة الأولى المادة 50 ق أ ج.

       و ينقسم الطلاق البائن إلى بائن بينونة صغرى و بائن بينونة كبرى:

       أ)- الطلاق البائن بينونة صغرى:
       إذا طلق الزوج زوجته و لم يراجعها خلال فترة العدة ( 03 قروء) يصبح الطلاق بائن بينونة صغرى بحيث لا نرجع إليه زوجته إلا بعقد جديد لأن الرابطة الزوجية يزول قيدها بمجرد إتمام العدة. إذن ما للمرأة بالرغم من طلاقها تبقى حلية لزوجها.


       ب)- الطلاق البائن بينونة كبرى:       الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل قيد الزوجية فلا يحل للرجل أن يعيد زوجته بأن يعقد عليها من جديد إلا بعد أن تنكح رجلا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها دون إرادة التحليل لأن نكاح التحليل حرام بإنفاق فقهاء المسلمين لقوله تعالى: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله و تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون" { البقرة 230}. و قد نص عليه المشرع الجزائري في المادة 51 بقوله:" لا يمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره و تطلق منه أو يموت عنها بعد البناء ".

       ملاحظة: الأحكام بالطلاق غير قابلة للإستئناف عدا في جوانبها المادية (المادة 57 ق ا ج) بمعنى أن الحكم حكم نهائي لا يجوز الطعن فيه بالإستئناف     و هو قابل للتنفيذ الفوري.

       أما التعويضات (الآثار المالية) فهي قابلة للطعن فيها بالطرق العادية.

       الآثار المترتبة على الطلاق: يترتب عن إنحلال عقد الزواج " الطلاق" عدة أثار قانونية أهمها:
       - العدة. - الحضانة.      

01- العدة: العدة هي الأجل الذي حدده الشارع " الله" للمرأة التي حصلت الفرقة بينها وبين زوجها بسبب من الأسباب " الطلاق أو الوفاة و العدة تختلف بحسب حال المعتدة فهي:

       ثلاث قروء: و قد نص عليها المشرع في المادة 58 بقوله: " تعد المطلقة المدخول بها غير الحامل ثلاثة قروء"، و قوله تعالى:" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " { الآية 4 سورة الطلاق}.

       ثلاث أشهر: المادة 58 / 2 : " ………… و اليائس من المحيض بثلاث أشهر"، وهذه المادة مستخلص من قوله تعالى: " و اللائى يئسن من المحيض من نساءكم أن إرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائى لم يحضن".{ الطلاق 4}.

       فالعدة إذن تبدأ من تاريخ حصول سببها و هو الفراق سواء كان الطلاق     أو الوفاة.

       ملاحظة: إذا كان الطلاق قبل الدخول فهي غير موجودة نهائيا لقوله تعالى:   " و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ".

       نفقة المعتدة من الطلاق: الطلاق إما أن يحصل قبل الدخول بالمطلقة        أو بعدها:

       المطلقة قبل الدخول: إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فإنها تطلق منه طلقة بائنة بدون عدة كما سبق بيانه و حيث لا تجب العدة و لا تجب النفقة لأن النفقة فرضت مقابل الإحتباس.

المطلقة طلاقا رجعيا: ينطبق عليها نص المادة 61 ق ا ج /2 :"………         و لها الحق في النفقة في عدة الطلاق".
               
       المطلقة طلاقا بائنا: بالرجوع إلى نص المادة 16 المذكورة أعلاه نجد المشرع إستعمل عبارة " مطلقة " بصفة عامة و عليه يكون لها هي الأخرى حق في النفقة.

       2- الحضانة: نصت عليها المادة 62 ق ا ج: " الحضانة هي رعاية الولد   و تعليمه و القيام بتربيته على دين أبيه و السهر على حضانته و حفظه صحة        و خلقا".

       و عليه فالحضانة هي القيام بتربية الطفل الذي لا يستقل بأمره برعاية شؤونه         و وقايته عما يهلكه أو يضره، و نرى هناك أن المشرع الجزائري قد إستلزم في الحاضن أن تكون أهلا لذلك. المادة 26/2 ق ا ج:" و نشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك". و الأهلية هنا تكون عندما يستوفي الحاضن الشروط التالية:

       - البلوغ: أنظر المادة 40 ق م ج التي تحيل إلى المادة 86 ق ا ج.
       - العقل: خال من عوارض الأهلية كالجنون و العته.
       - القدرة: سلامة الحاضن جسميا.
       - الأمانة: هي أن لا يخشى من الحاضن على الطفل.
               
       أصحاب الحق في الحضانة: وفق المادة 64 ق ا ج، فإن الأم هي صاحبة الحق في الحضانة بقولها:" الأم أولى بحضانة ولدها"، و هذا منطقي لأن الأم أحب الناس إلى الطفل و أرحم من غيرها، كما أن المشرع الجزائري قد نص على أولوية الحضانة للأم و تلاها بأقاربها من النساء لأنهن أرحم بالطفل المحضون لقوله صلى الله عليه و سلم: " الخال أحد الأبوين" و المادة 64 تعطي الحضانة بعد الأم إلى والدة الأم ثم الخالة ثم الأب ثم أمه فالأقربون، المادة 64 ق ام : " الأم أولى بحضانة ولدها ثم الخالة ثم الأب فأمه فالأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في ذلك.

       مدة الحضانة: حدد القانون مدة الحضانة القصوى بالنسبة للأنثى بسن الزواج، و جعلها للذكور كقاعدة عامة عشرة سنوات و لكن إن أراد الحاضن في الإستمرار في حضانة المحضون تعين عليه التمسك بهذا الحق برفع دعوى إلى المحكمة يستصر حكما بتمديد الحضانة وفق المادة 68: " إذا لم يطلب من له الحق في الحضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها".

       ملاحظة: المشرع جعل مدة حضانة الفتاة سن الزواج، و وفق المادة 07 ق ا ج يعني بلوغها 18 سنة، فمتى بلغت هذه السن سقطت حضانتها بقوة القانون من الذي كان يتمتع بها.



       أسباب سقوط الحضانة: حق الحضانة ليس بحق أبدى و إنما هو أداء أوجبه القانون فإن قام به الحاضن كما أمره القانون بقي له الحق في الحضانة حتى يبلغ المحضون السن القانونية. و لكن هناك أسباب إن توفرت سقطت عنه الحضانة      و هي:

       - زواج الحاضنة بأجنبي عن المحضون، المادة 66 ق ا ج: " يسقط حق الحضانة بالتزوج بغير قريب محرم ".

       - بالتنازل عن الحضانة: و يكون عند وجود حاضنة أخرى أو التنازل لأبيه.

       - فوات أجل التمديد: إذا بلغ المحضون 10 سنوات ( مرحلة بإمكان أبيه أن يأخذه)   و لم تطلب الحاضنة تمديد الأجل تسقط حضانتها له.

       - الإخلال بواجبات الحضانة المنصوص عليها في المادة 62 السالف ذكرها.

       - مجاورة أم المحضون المتزوجة المادة 70 ق أ ج:" تسقط حضانة الجدة   أو الخالة إذا سكتت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم ".

       - الإستطان في بلد أجنبي: هذا الشرط لا يؤدي دائما إلى إسقاط الحضانة عن الحاضن و إنما يتوقف على مدى قناعة القاضي بضرورة إسقاطها.

       - بقوة القانون: يسقط حق الحضانة على من كان يتمتع به ببلوغ الفتاة 18 سنة و الفتى بـ عشر سنوات ( 10 سنوات) ما لم تمدد فترة حضانته.

       نفقة المحضون و سكناه: نعني بالنفقة هي الأموال التي يمكن أن تنفق على الطفل من ملبس و مأكل و مصاريف و تتضمن النفقة كل من الملبس و المأكل     و العلاج و المسكن و توابعه كما لو كان يعيش مع أبيه هذا هو مفهوم النفقة في المادة 78 ق أ ج. و هي واجبة على الأب بأمر من القاضي بصرفها إلى الحاضنة في شكل مبالغ مالية يقدمها يدا بيد أو يرسلها عن طريق البريد. و إذا كان الأب معسرا فإنه يعتبر بحكم المعدوم و حينئذن يأمر بها من يجب عليه نفقة الصغير بعد الأب و يدفعها حالا إلى الحاضنة و لهذا الأخير أن يعود على الأب متى أصبح يسير الحال، المادة 76 ق أ ج:" في حالة عجز الأب نجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك".

       ملاحظة: يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين و ظروف المعاش    و لا يراجع تقديره قبل مضي سنة في الحكم المادة 79 ق أ ج.

       تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى و للقاضي أن يحكم بإستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اوامر قاضي التحقيق في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري

التحقيق و علم النفس الجنائي

المسؤولية المدنية